!!»ضہمہيرالاحہزآن«!! (¯°»مـــــشــــــرف عــــــــــام«°¯)
عدد المساهمات : 577 نقاط : 46157021 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 20/03/2012 العمر : 35 الموقع : ღ♥ღأنــا من أسكن رمش أمي و روح أبي و وريد أخي و قلب من يحبنيღ♥
| موضوع: تارك الصلاة وأحكامه الخميس مارس 29, 2012 1:14 pm | |
| تحقيق القول في مسألة تارك الصلاة تهاونا
والذي أطرحه هنا، هو تحقيق القول عند الحنابلة فقط: المعروف عن المذهب الحنبلي كثرة الروايات والأقوال التي وردت عن الإمام أحمد والتي قد تصل إلى ثلاث عشرة قولا في بعض المسائل، ولهذا اختلفت الرواية عن الإمام أحمد، وفي المذهب الحنبلي عموما في مسألة ترك الصلاة تهاوناً، وانقسم الحنابلة في هذا إلى قسمين، فمنهم من رجح الراوية الأولى التي تقول بكفر تارك الصلاة كسلا ثم بقتله كفرا - بعد الاستتابة طبعا-، والرواية الثانية كالجمهور بأنه ليس بكافر.
وأنا أنقل الأن الروايات من المصادر الحنبلية في المسألة: النص الأول يثبت وجوب الاستتابة، أي أنه كافر ابتداءً، ثم يرجح القول بعدم وجوبها:
الشرح الممتع على زاد المستقنع - (ج 2 / ص 19) مذهب الإمام أحمد المشهور عند أصحابه أنَّه لا يمكن أن يُحْكَمَ بكفر أحد تركَ الصَّلاةَ إذا لم يَدْعُهُ الإمامُ؛ لأننا لم نتحقَّق أنه تركها كسلاً؛ إذ قد يكون معذوراً، بما يعتقده عذراً وليس بعذرٍ، لكن إذا دعاه الإمام وأصرَّ علمنا أنه ليس معذوراً.... ولكن القول الصَّحيح - بلا شكٍّ - ما ذهب إليه بعض الأصحاب من أنه لا تُشترط دعوةُ الإمام(1)؛ لظاهر الأدلَّة، وعدم الدَّليل على اشتراطها.
ذكر أصحاب الموسوعة الفقهية ما يلي: الموسوعة الفقهية: الجزء 27، لفظ الصلاة وذهب الحنابلة : إلى أنّ تارك الصّلاة تكاسلاً يدعى إلى فعلها ويقال له : إن صلّيت وإلاّ قتلناك ، فإن صلّى وإلاّ وجب قتله ولا يقتل حتّى يحبس ثلاثاً ويدعى في وقت كلّ صلاة ، فإن صلّى وإلاّ قتل حدّاً ، وقيل كفراً ، أي لا يغسّل ولا يصلّى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين . لكن لا يرقّ ولا يسبى له أهل ولا ولد كسائر المرتدّين . لما روى جابر عن النّبيّ أنّه قال : « إنّ بين الرّجل وبين الشّرك والكفر ترك الصّلاة » وروى بريدة « أنّ النّبيّ قال : من تركها فقد كفر » وروى عبادة مرفوعاً « من ترك الصّلاة متعمّداً فقد خرج من الملّة » وكلّ شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. ورواية الكفر هي الرواية التي رجحها ابن تيمية الحنبلي، وهو مذهب ابن القيم أيضا.
وأدلة الحنابلة الذين رجحوا هذا القول كثيرة منها:
الأحاديث الشريفة: • ما صح عن جابر عند مسلم يرفعه إلى الرسول : (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة). • وعن بريدة رضي الله عنه عند أهل السنن: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر).
إجماع الصحابة: قال عبد الله بن شقيق وهو من كبار التابعين: (لم يكن أصحاب النبي - ورضي الله عنهم - يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة).
وأما نص الإمام أحمد في عدم كفر من ترك الصلاة، فهو نص عام تحدث فيه عن ترك الفرائض عامة ومنها طبعا الصلاة، ولكن الخاص مقدم على العام، وهو الخاص الذي وردنا عنه في تكفير تارك الصلاة، وبناء عليه كان ترجيح النووي وابن تيمية وابن القيم والكثير من العملماء. وإليك نص الإمام أحمد وهو في وصيته لتلميذه الإمام الحافظ مسدد بن مسرهد: " ... ولا يُخرِجُ الرجل من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم ، أو يرد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحداً بها ، فإن تركها كسلاً أو تهاوناً : كان في مشيئة الله ؛ إن شاء عذبه ، وإن شاء عفا عنه ... "
والخلاصة: كما ذكرت أولا، أن كلا الروايتين موجدتان في مذهب الحنابلة، جمهورهم نص على ترجيح الرواية الأولى بكفر تارك الصلاة تهاونها، والرواية الثانية التي رجحها بعضهم وهي التي توافق رأي الجمهور.
والراجح في هذه المسألة عموما هو قول الجمهور بلا أدنى شك، لأن تكفير المسلمين لا يجوز بحال من الأحوال إلا بدليل قطعي، فكيف بهذه الأدلة الظنية الاجتهادية. ولكن السؤال كان عن التحقيق في قول الحنابلة في هذه المسألة، والله الموفق.
| |
|